القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 474 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة ٤٧٣ من هذا القانون لا يعتبر
شيكا إلا فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان
الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
( ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 48لسنة 17قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العليا" " بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة"
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم :- أولا : بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما انتهى إليه من معاقبة الطالبين بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل ، وبأ…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.