حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 29 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 9 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم :-
أولا : بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما انتهى إليه من معاقبة الطالبين بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل ، وبأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ثانيا : قبول الدعوى شكلا .
ثالثا : وفى الموضوع 1 الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية " دستوري
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 29 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
1. السيد / عادل فوزى عبده صليب
2. السيد / عصام موسى عبد الشافى
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الشعب
3. السيد وزير العدل
4. السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أغسطس 2007 أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم :-
أولا : بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما انتهى إليه من معاقبة الطالبين بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل ، وبأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ثانيا : قبول الدعوى شكلا .
ثالثا : وفى الموضوع 1 الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 23/2/1997 فيما فصل فيه من أن يطبق القانون الأصلح للمتهم من تاريخ صدوره ، وعدم أحقية المشرع فى العدول عن هذه القاعدة ، مع إلزام محكمة النقض بتنفيذ هذا الحكم .
2 إيقاف تنفيذ حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 " قضائية " فيما تضمنه من عدم اعتبار المواد 473 ، 474 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 من قبيل القانون الأصلح للمتهم .
3 إيقاف تنفيذ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة
75 " قضائية " بمعاقبة الطالبين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعيين الجنحة رقم 5995 لسنة 2002 جنح جزئية مصر الجديدة ، بوصف أنهما حررا للسيد كمال خضر بدوى شيكا بنكيا بمبلغ قدره 4424172 جنيها دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . قضت فيها المحكمة حضوريا بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وجنيها واحدا على سبيل التعويض المؤقت ، وإذ استأنف المدعيان هذا الحكم ، فقد قُضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فقام المدعيان بالطعن فى هذا الحكم بالنقض ، حيث قُضى فيه بنقض الحكم المستأنف ، وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى ، وقد قضت بجلسة 29/11/2004 غيابيا بقبول وإلغاء وانقضاء الدعوى الجنائية صلحا ، وإثبات تنازل المدعى المدنى عن الدعوى المدنية ، وإذ لم يرتض الأخير والمدعى عليه الرابع هذا القضاء ، فقد قام بالطعن عليه أمام محكمة النقض ، بالطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " ، وقضى فيه بجلسة 31/7/2007 بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ويعيب المدعيان على هذا القضاء أنه صدر بإدانتهما عن واقعة شيك بدون رصيد ، وذلك على الرغم من أن هذا الشيك يفتقر للبيانات التى استلزمتها المادتان 473 و 474 من القانون رقم 17 لسنة 1999 فى حين أنه سبق لمحكمة النقض إبان نظرها الدعوى رقم 12996 لسنة 64 قضائية التقرير بأن المواد 473 و474 و475 و534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تعد قانونا أصلح للمتهم ، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية " "دستورية " قد قطع بأن نصوص قانون التجارة المتعلقة بالشيك تعتبر قانونا أصلح للمتهم ، إلا أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية ، الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 " قضائية " قد خالف هذا القضاء بما يجعله عائقا فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية " دستورية " ، فيما تضمنه من أن القانون الأصلح للمتهم يطبق منذ صدوره ، وليس من تاريخ نفاذه ، كما يمثل عائقا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى المعروضة ، بالطلبات السالف ذكرها .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها ، وفقا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتدخل المحكمة الدستورية لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية " دستورية " يتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن ، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد صدر منها بجلسة 22/2/1997 قبل صدور قانون التجارة الجديد بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، ومن ثم فلا صلة له بموضوع الدعوى الماثلة .
كما أن الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 118 لسنة
21 قضائية " دستورية " بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، لبدء العمل بأحكام الشيك اعتبارا من 1/10/2005 تاركا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونا أصلح بالنسبة له ، ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام ، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونا أصلح من عدمه ، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الوقائع المعروضة عليها ، اعتبارا من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتباره قانونا أصلح من عدمه فذلك شأنها ، حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه فى هذا الشأن ، بما لا يمكن معه القول بأن الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض عقبة فى تنفيذه ، وإذ كان ذلك ، فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 473المواد 473 ، 474 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 474المواد 473 ، 474 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 475المواد 473 ، 474 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 534المواد 473 و474 و475 و534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.