القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 472 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك
أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.