القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 471 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة .
٢ - يجب تقديم السند لأمر المستحق بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر
فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤١١ من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع
عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ
هذا التأشير . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر
تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.