حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 28 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير سنة 2010، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ خالد محمود إبراهيم زياده
ضد
1. السيد المستشار وزير العدل
2. السيد المستشار النائب العام
3. السيد المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية
4. السيد/ محمد السيد الصغير
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة من بين محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 26653 لسنة 61 قضائية ، ومحكمة جنح مستأنف غرب الاسكندرية فى الجنح المستأنفة أرقام (8742 ، 10579 ، 10591 لسنة 2007) المقامة طعناً على الأحكام الغيابية الصادرة بحبس المدعى فى الدعاوى أرقام (36325 ، 36323 ، 36321 لسنة 2006) جنح العامرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام بطرق الادعاء المباشر ضد المدعى القضايا أرقام (36321 ، 36323 ، 36325 لسنة 2006) جنح العامرية – بوصف أنه أصدر له ثلاث شيكات لا يقابها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، فحكمت المحكمة غيابياً بحبس المدعى فى كل منها على حدة ، فعارض فى كل من هذه الأحكام وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن عليها استئنافياً برقم (10591، 10579، 8742 لسنة 2007) أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية . كما أقام المدعى الدعوى رقم 26653 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه الأول وآخرين طالباً إلغاء القرار الإدارى السلبى بامتناع نيابة العامرية عن إصدار قرار بحفظ الوقائع الثلاث – محل الجنح المشار إليها بدعوى عدم توافر الشروط الشكلية لاعتبارها شيكات وفقاً لنص المادة (473) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين المحكمتين التابعتين لجهة القضاء العادى والإدارى فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى – طبقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من الشهادة المقدمة من المدعى والصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يرد فيها ما يدل على تمسك المحكمة باختصاصها بنظر المنازعة من عدمه، لكى يتوافر تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه – مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.