حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يناير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 40 قضائية " تنازع ".
المقامة من
أحمد عباس أمين على
ضــــــد
1- وزير الصحة والسكان
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ السادس من مايو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنايات الإسكندرية، المنظور أمامها الجنايــــــة رقــــــم 26938 لسنة 2016 ثان الرمل، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، المقيد لديها الطعن رقم 38842 لسنة 72 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى محكمة جنايات الإسكندرية فى الدعوى رقم 26938 لسنة 2016 جنايات ثان الرمل، متهمة إياه بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين - حشيشًا وترامادول - كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض، وبجلسة 5/4/2017، قضت تلك المحكمة غيابيًّا ضد المدعى بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن الجريمة الأولى، وبالحبس ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائتى جنيه عن الجريمة الثانية والمصادرة. ومن جهة أخرى، أقام المدعى ضد المدعــــــى عليهم، الدعــــــــوى رقــــم 38842 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والمتضمن نقل مادة "الترامادول" وأملاحها ونظائـــرها ومستحضراتها من جـــــــــــدول رقم (3) إلى جدول رقم (1). وفى الموضوع: بإلغـــــــــــاء القـــــــــــرار المطعــــــــــــــون فيه بكل ما يترتب على ذلك من آثــــــار، أخصها اعتبار إحـــــــراز مادة "الترامادول" المخدرة جنحة بدلاً من جناية. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفـــــــق بدعواه المعروضة، وعملاً بنص المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العــــــــــادى والإدارى. ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعى بصحيفة هذه الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تفيد إقامته الدعوى رقم 38842 لسنة 72 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية - وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانـــون رقم 47 لسنة 1972 - لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها، وتهيئتها للمرافعـــــة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تُعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة، ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع المطروح أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.