المادة 26 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة
بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما
يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها
لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة
بملاحظاتها عن هذا الرد مع المستندات فى مدة [غير مقروء] .
ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل
للطعن بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر
إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك
بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد
فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.