المادة 25 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة
موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة . وتتضمن
العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم
الطلب وصفاتهم وعمال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار
إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة
للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه
أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة
والمذكرة وحافظة بالمستندات .
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن
فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق
البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر
مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا
مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.