المادة 24 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء
ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية
أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت
القرار أو الهيئات الرئاسية . ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما
من تاريخ تقديمه . وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ،
ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما
من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 100. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 677…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.