المادة 23 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة
من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ
فى تطبيقه أو تأويله .
( ٢ ) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
( ٣ ) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم
فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك
الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة
الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها
فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا
إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة
تقريره .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.