القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 22 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام
المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون .
ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الاتحاد المركزى
للحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب من العامل المفصول
أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة .
( رابعا ) اختصاص المحكمة الإدارية العليا :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحيد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداد بالحكم رقم 228 لسنة 43قضاء إدارى وعدم الإعتداد بالحكم رقم 486لسنة 2009 عمال كلى شمال القاهرة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم " بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين فى البحر ، وما يترتب على ذلك من آثار "
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.