حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 6 يونيو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
روح روان أحمد محمد شرف
ضد
1- رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة
2- محافظ البحر الأحمر
3- وزيــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2019، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف نظر الدعويين رقمى 57 لسنة 36 قضائية، المنظورة أمام محكمة استئناف قنا، "مأمورية البحر الأحمر"، و8404 لسنة 20 قضائية، التى فصلت فيها محكمة القضاء الإدارى بقنا، والمطعون فى حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 76763 لسنة 63 قضائية، مؤقتًا، لحين الفصل فى هذه الدعوى. وفى الموضوع: بتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع المتدوال فى هاتين الدعويين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعية كانت قد اشترت بتاريخ 1/12/1990، من محافظة البحر الأحمر، قطعة أرض بمركز الغردقة السياحى، لإقامة مشروع سياحى عليها. وبتاريخ 22/11/2011، أصدر محافظ البحر الأحمر قرارًا بمحو وشطب شهر عقد البيع المشار إليه، لمخالفة المدعية البندين الخامس والعاشر منه، لعدم قيامها بتنفيذ المشروع المتفق عليه. وقد أقامت محافظة البحر الأحمر الدعوى رقم 8404 لسنة 20 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا، بطلب فسخ العقد المشار إليه وإلزام المدعية بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه تعويضًا عن عدم تنفيذ التزاماتها العقدية. وبجلسة 25/5/2017، قضت المحكمة بفسخ العقد المشهر رقم 322 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها محو تسجيل هذا العقد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 76763 لسنة 63 قضائية. وكانت المدعية قد أقامت أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية الدعوى رقم 156 لسنة 2016 مدنى كلى حكومة، بطلب إلزام محافظة البحر الأحمر بضمان عدم التعرض والاستحقاق للعقار المبيع، وإلزامها بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا عن الأضرار التى أصابتها. وبجلسة 27/12/2016، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا. طعنت المدعية على هذا الحكم أمام محكمة استئنتاف قنا – مأمورية استئناف عالى البحر الأحمر – بالاستئناف رقم 57 لسنة 36 قضائية، فقضت تلك المحكمة بجلسة 20/6/2017، بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. وإذ ارتأت المدعية أن هناك تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص القضائى بنظر النزاع المشار إليه، فقد أقامت الدعوى المعروضة، وسبق لها أن أقامت أمام هذه المحكمة الدعوى رقم 18 لسنة 39 قضائية "تنازع"، وقضت فيها المحكمة بجلسة 5/1/2019، بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحــــــــد أمــــــــام الجهتيــــــــن المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة به حتى الفصل فيه". كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهات القضاء المدعى تنازعها على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ، ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، فإذا كانت إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها - قبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - مستنفدة بذلك ولايتها لخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكمًا نهائيًّا قاطعًا فيها، فإن الفصل فى تنازع الاختصاص لا يكون له محل، إذ لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين مختلفتين.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بجلسة 25/5/2017 - وقبل رفع الدعوى المعروضة فى 12/2/2019 – بفسخ العقد المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو تسجيل ذلك العقد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكمًا نهائيًّا قاطعًا وحاسمًا فيها - طبقًا لنص المادة (22) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - الأمر الذى ينتفى معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وذلك أيًّا كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعاوى التى وقع فى شأنها التنازع المدعى به، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعية العاجل بوقف نظر الدعويين المطروحتين على جهتى القضاء الإدارى والعادى، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فقد بات هذا الطلب غير ذى موضوع.
فلهــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.