حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحيد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 39 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- إسلام محمد سامي محمد علي علم الدين
2- محسن محمد فضلي منصــــــــور
3- محمد ناجي حسن أحمد دربالة
ضــد
1- وزير العدل
2- رئيس محكمة النقض، بصفته: رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة
3- رئيس محكمـــــــة استئناف القاهــــــــــــــــــــرة
4- رئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائي
5- أميـــــــــــــن عـــــــــــــام محكمـــــــــــــة النقــــــــــض
6- رئيس قلــــــــم كتــــــــاب محكمـــــــــة النقض
7- سكرتير ورئيس قلـــــــم كتاب مجلس التأديب الأعلـــــــــــــــــــــــــى
8- سكرتير ورئيس قلم كتاب مجلس تأديب القضاة الابتدائي
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة 2017، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع موضوع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24/1/2017، في الدعوى رقم 48364 لسنة 70 قضائية، وحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 21/11/2016، في الطلب رقم 743 لسنة 133 قضائية "رجال القضاء".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعون مذكرة، صمموا فيها على الطلبات، كما قدم المدعي الثالث –منفردًا– مذكرة بالطلبات ذاتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن مجلس تأديب القضاة أصدر بجلسة 14/3/2015، حكمًا في الطلب رقم 13 لسنة 2014 "صلاحية"، بإحالة المدعين إلى المعاش، وقد تأيد هذا القضاء بحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بجلسة 28/3/2016، في الطعن رقم 4 لسنة 2015 "صلاحية"، وإذ تقدم المدعون إلى المدعى عليهما الثاني والثالث للحصول على صورتين رسميتين من الحكمين الابتدائي والاستئنافي مذيلتين بعبارة "صورة مقدمة إلى محكمة النقض"، عملاً بنص المادة (255) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ ليطعنوا على الحكم الأخير، إلا أنهما امتنعا دون مبرر، فتقدم المدعون إلى قلم كتاب محكمة النقض لإيداع صحيفة الطعن على الحكم الصادر ضدهم من مجلس التأديب الأعلى، وأرفقوا به صورة ضوئية من الحكم وصورة ضوئية من طلب الحصول على صورة رسمية، إلا أن قلم كتاب محكمة النقض رفض قيد الطلب أو قبول صحيفته؛ فأقاموا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 48364 لسنة 70 قضائية ضد المدعى عليهم - عدا الثالث - طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء: أ- القرار السلبي بامتناع مجلس تأديب القضاة بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية وقلمي كتابهما وسكرتاريتهما عن تسليم صورتين رسميتين من الحكمين: الابتدائي الصادر بجلسة 14/3/2015، في الدعوى رقم 13 لسنة 2014 "صلاحية"، والاستئنافي الصادر بجلسة 28/3/2016، في الطعن رقم 4 لسنة 2015 "صلاحية"، مذيلة كلتاهما بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقـض". ب – القرار السلبي بامتناع كل من رئيس محكمة النقض وقلم كتاب محكمة النقض عن قيد الطعن المقام من المدعين على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى للقضاة في الطعن رقم 4 لسنة 2015 "صلاحية"، وبجلسة 24/1/2017، حكمت المحكمة بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان؛ فطعن المدعى عليهم – عدا الثالث - على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 36905 لسنة 63 قضائية "عليا"، وفي تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المعروضة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعون ضد المدعى عليهم الأول والثاني والثالث أمام دائرة طلبات رجال القضاء الطلب رقم 743 لسنة 133 قضائية بمحكمة استئناف القاهرة، بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 21/11/2016، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي؛ فطعن المدعون على هذا القضاء أمام محكمة النقض بالطعن رقم 24 لسنة 87 قضائية "رجال القضاء"، وعقب إقامة الدعوى المعروضة قضت المحكمة بعدم قبول تلك الدعوى.
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بين حكمي محكمة القضاء الإداري ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة سالفي البيان؛ إذ تمسكت كلتا الجهتين باختصاصها بنظر الطلبات المعروضة عليها، وفصلت فيها على النحو سالف البيان؛ مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى المعروضة؛ لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع من بين جهتي القضاء سالفتي البيان.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة سالف الذكر على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائي – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – في الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها؛ إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 24/1/2017 - قبل رفع الدعوى المعروضة، بتاريخ 25/5/2017 –بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكمًا قضائيًّا نهائيًّا في موضوع النزاع –طبقًا لنص المادتين (22 و50) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972– الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا يكون لقالة التنازع من محل، وذلك أيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع المدعى به؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 255المادة (255) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون مجلس الدولة · المادة 22المادتين (22 و50) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
- قانون مجلس الدولة · المادة 50المادتين (22 و50) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.