المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
.
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر
عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن،
كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم
بعدم قبول الطعن.
ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم
الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع
على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم ،
لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام
أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ".
وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على
القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم،
فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي
لإيداع الصحيفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أغسطس 2007 · بالقانون 23/1992
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أغسطس 2007
يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بعد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب ، وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات . وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها . وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.