القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 50 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة
من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحيد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.