القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 51 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى
والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد
والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون
الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة
المنظورة أمام هذه المحاكم .
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك
وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز
ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إن كان له وجه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.