القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 52 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة
الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.