القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 53 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد
المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة
القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد
المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف .
وتسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى
القواعد المقررة لرد القضاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.