القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 54 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة
بالصيغة الآتية :
" على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء
مقتضاه " .
أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
" على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات
المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.