المادة 55 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء
الإدارى بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها وأمورها
الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها .
وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها ،
وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لمثلها صوت معدود فى المداولة .
وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة
من أعضائها أو بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها
صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم
الحاضرين .
ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة
تكون له الرئاسة .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت
الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.