المادة 56 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من
جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية ،
وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص
لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل ،
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لمثلها صوت معدود فى المداولة ،
وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لأقدم
الحاضرين .
ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون
له الرئاسة .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت
الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس
ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس
المختص لهذه المحاكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.