القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 57 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع
أعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع
الأعمال بين دوائرها .
وتنعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس
للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل .
وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية
ورئاستها والقرارات التى تصدرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.