المادة 58 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة
منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر
اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس .
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى
فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى ويفحص التظلمات الإدارية .
ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم
أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد
قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.