المادة 59 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء
وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية
أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات
مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة
بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة
لدى المجلس أو ما للمجلس لديهم من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين
واللوائح .
ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل
فيها .
وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضون فى أعمالهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.