Article 59 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء
وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية
أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات
مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة
بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة
لدى المجلس أو ما للمجلس لديهم من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين
واللوائح .
ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل
فيها .
وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المفوضون فى أعمالهم .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.