Article 60 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة
بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد
دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية .
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى
نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن
قرار الجمعية طريقة تشكيلها .
ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب ومندوبون
من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين
صوت معدود فى المداولات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.