Article 61 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى
إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد إليه لإبداء رأيه فيها ، وعليه أن
يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية :
( ا ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية
فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة .
( ب ) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب
حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه .
( ج ) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون
إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .
( د ) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى
صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه .
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج
القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.