Article 58 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة
منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر
اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس .
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى
فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى ويفحص التظلمات الإدارية .
ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم
أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد
قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.