Supreme Court (1969-1979) judgment, case 1 of judicial year 5 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 June 1975
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 5
- Hearing date
- 7 June 1975
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى لقاء ثمن قدره 24318 جنيها و900 مليم وجعل الحكم مقام العقد الرسمى الناقل للملكية مع تسليم العقارين المبيعين لهما، وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1973 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه والم تضمن بيع المدعيتين فى دعوى التنازع الراهنة للمتنازل إليهما باعتباره ما حلا محل المشترى الأصلى العقارين الموضحى الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن مدفوع قدره 2431
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 7 من يونية سنة 1975م الموافق 27 من جمادي الاولي سنة 1395 هــ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد أبو الخير أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 5 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيده / مارية ماتيلينه كافيرنا
2 - السيده / ايميليا بلجينا
ضد
1 - السيد / وزير المالية
2 - السيد / موريس دروس بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر توفيق ووكيلا عن زوجته السيده هدى عبد الباقى حنا
"الوقائع"
أقامت السيدتان مارية ماتيلينه كافيرنا وإيمليا بلجينا، الدعوى رقم 1 لسنة 5 القضائية "تنازع" ضد وزير المالية بصفته المهيمن على جهاز تصفية الحراسات والسيد/ موريس دوس بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر توفيق ووكيلاً عن زوجته السيدة / هدى عبد الباقى حنا، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 7 من يناير سنة 1974، أبانتا فيها، أن المدعى عليه الثانى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 648 لسنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعيتين قال بياناً لها أنه بموجب عقد بيع مؤرخ أول مايو سنة 1961 باعت المدعيتان إلى المدعى عليه الثانى العقارين رقمى 26، 28 تنظيم شارع المنصور محمد بالزمالك مقابل ثمن قدره 24318 جنيهاً و900 مليماً، ونص فى البند التاسع من العقد على أنه يحق للمشترى أن يحل غيره محله كلياً أو جزئياً فى العقد على أن يكون ضامناً متضامناً معه فى تنفيذ العقد، وإعمالاً لهذا الشرط، أحل المشترى إبنه القاصر توفيق دوس المشمول بولايته وزوجته السيدة / هدى عبد الباقى محله، وخص الأول بالعقار رقم 28 والثانية بالعقار رقم 26، وقد دفع المشترى الأصلى من الثمن مبلغاً قدره 4000 جنيه عند التوقيع على عقد البيع الابتدائي، وبقى مبلغ قدره 20318 جنيهاً و100 مليم اتفق على سداده عند التوقيع على عقد البيع النهائى الذى تحدد له موعد أقصاه شهر أبريل سنة 1962، ولما كان المشترى الأصلى قد خضع للحراسة فى وقت لا حق لإبرام العقد، فقد وافق المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964، بتاريخ 28 من إبريل سنة 1970، على إعمال شرط الحلول، وإحلال المتنازل إليهما محل المشترى الأصلى على أن يسدد لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة مقدم الثمن الذى كان المشترى قد دفعه للبائعتين وقدره أربعة آلاف جنيه، ولما كانت البائعتان لم تقدما المستندات المثبتة لملكيتهما للعقارين المبيعين، فإنه يحق للمتنازل إليهما – باعتبارهما حلا محل المشترى الأصلى فى عقد البيع – إقامة الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى لقاء ثمن قدره 24318 جنيها و900 مليم وجعل الحكم مقام العقد الرسمى الناقل للملكية مع تسليم العقارين المبيعين لهما، وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1973 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه والمتضمن بيع المدعيتين فى دعوى التنازع الراهنة للمتنازل إليهما باعتبارهما ما حلا محل المشترى الأصلى العقارين الموضحى الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن مدفوع قدره 24318 جنيهاً و900 مليم وبتسليم العقارين المذكورين لهما، وقد طعنت المدعيتان فى هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة طالبتين إلغاء ورفض الدعوى ، وقد قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1974- وبعد رفع دعوى التنازع الراهنة – برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأضافت المدعيتان أنهما بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1973 تقدمتا بتظلم للسيد وزير المالية والاقتصاد بصفته المهيمن على جهاز تصفية الحراسات طلبتا فيه التقرير بانعدام القرار الصادر بتاريخ 28 من أبريل سنة 1970 من المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بالموافقة على حلول المتنازل إليهما محل المشترى الأصلى فى عقد البيع السابق الإشارة إليه وذلك لمخالفة هذا القرار لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وكذا القرارات التنفيذية لهذا القانون والتى تحتم عند التصرف فى عقارات الدولة ، أن يكون التصرف إلى شاغليها دون غيرهم فى حالة الممارسة أو أن يكون التصرف بالمزاد العلني، ولما كان هذا التظلم لم يصادف قبولاً، ومن ثم يعتبر بمثابة قرار سلبى بالامتناع، فقد أقامت المدعيتان الدعوى رقم 74 لسنة 28 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم بإلغاء القرار سالف الذكر واعتباره معدوماً لمخالفته للقانون والدستور، واستطردت المدعيتان قائلتين أنهما تستهدفان بدعواهما الراهنة ، حسم التنازع على الاختصاص بين المحكمة المدنية ومحكمة القضاء الإدارى حول صحة بيع حقوق ثابتة ومنقولة آلت إلى الدولة وذلك بالمخالفة لشروط وأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 ودون احترام لنص المادة 58 من قانون مجلس الدولة التى تحظر على جهات الإدارة إبرام أى عقد فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير أخذ رأى مجلس الدولة ، وانتهت المدعيتان إلى طلب الحكم بأن القضاء الإدارى دون القضاء المدنى هو الجهة القضائية المختصة بالفصل فى مدى صحة القرار الصادر من إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بالتنازل عن حقها إلى المدعى عليهما.
وقد أودعت المدعيتان شهادة رسمية صادرة من قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 10 من أبريل سنة 1974 بأن الدعوى رقم 74لسنة 28 القضائية المقامة من المدعيتين طعناً فى القرار الصادر من المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة سالف الذكر، قد أرسلت لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها،ولم يحدد جلسة لنظرها بعد.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى ، لانتفاء صورة التنازع الإيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء المدنى والإدارى بصدد النزاع الحالي.
وقد نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 3 من مايو سنة 1975 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى – وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81لسنة 1969 – هو أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أى هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، بأن تكون كلتا الجهتين قد قضت باختصاصها بنظرها.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن المدعيتين تمسكتا – فى الدعوى المدنية رقم 648 لسنة 1973 التى أقيمت ضدهما أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى أول مايو سنة 1961 – تمسكتا بعدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 28 من أبريل سنة 1970 من المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964، بالموافقة على حلول المتنازل إليهما محل المشترى الأصلى فى عقد البيع المشار إليه- وذلك كوجه من أوجه دفاعهما الموضوعى فى الدعوى وقد استندت المحكمة على هذه الموافقة فى إعمال شرط الحلول المنصوص عليه فى العقد والقضاء بصحته ونفاذه، ولا شك أن إعتداد الحكم بالقرار سالف الذكر رغم الإدعاء بعدم مشروعيته يتضمن قضاء ضمنياً باختصاص المحكمة المدنية بالفصل فى المنازعة المثارة حول مشروعيته، وكان الثابت كذلك أن المدعيتين اتخذتا من ذات المنازعة موضوعاً للدعوى رقم 74 لسنة 28 القضائية المقامة منهما أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت هى الأخرى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، وبذلك لم يتحقق فى الطلب المعروض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صورة التنازع الإيجابى على الاختصاص بين القضاء المدنى والإدارى حول الفصل فى المنازعة المثارة بشأن مشروعية قرار المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة السابق الإشارة إليه، وبذلك لا يكون ثمت موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة القائمة حول هذا القرار، وتكون الدعوى غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- State Council Law · Article 58المادة 58 من قانون مجلس الدولة التى تحظر على جهات الإدا
- 43/1965 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.