القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 60 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة
بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد
دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية .
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى
نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن
قرار الجمعية طريقة تشكيلها .
ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب ومندوبون
من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين
صوت معدود فى المداولات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.