المادة 61 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى
إحالته إليها لأهميته من المسائل التى ترد إليه لإبداء رأيه فيها ، وعليه أن
يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية :
( ا ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية
فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة .
( ب ) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب
حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه .
( ج ) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون
إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .
( د ) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى
صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه .
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج
القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.