القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 62 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس
ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به
نواب ومندوبون .
وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه
أقدم مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند
نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى المداولات ويكون له صوت
معدود فيها . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.