القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 63 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون
أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع
المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد
هذه التشريعات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.