القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 64 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس
الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال
لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.