القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 65 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برياسة
نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع
ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.