المادة 66 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء
الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :
( ا ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية
التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس
الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء
أو من رئيس مجلس الدولة .
( ب ) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف
فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع .
( ج ) المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها .
( د ) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين
الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين
هذه الجهات وبعضها البعض .
ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه
المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ)
أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما
يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير
عاديين وتكون لهم — وإن تعددوا — صوت واحد فى
المداولات .
كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات
رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى
قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحى المرفوعة منها ضد المدعى عليه الرابع – وذلك بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإدارى والجمعية العمومية …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم فى الطلب رقم 90 لسنة 2000 ، ثانياً : ( أ ) فض التناقض بين الحكم المطلوب وقف تنفيذه وبين فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتو…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوذلك بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والنيابة العامة عن نظرها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الرأى الملزم الصادر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو سنة 1978 حتى يتم الفصل فى الموضوع ، والحكم بعدم إعمال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا تعيين القضاء العادى جهة قضائية مختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهم بصفاتهم، بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن ن…
- حكم · المحكمة العلياعدم دستورية النص المانع من التقاضى الوارد فى المادتين 88 ، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية فيما تضمنه من عدم جواز الطعن فى قرارات الترقية الصادرة من المجلس ال…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.