القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 67 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات
قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين اختصاص كل
عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل
منهم بصفة نهائية . ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون
المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.