القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 68 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين
ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب
الرئيس ثم من المستشارين .
وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من
أعضائها ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها
وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة
الداخلية للمجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.