القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 69 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة
لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام
أو البحوث من نقص فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة
استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات
لسلطتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.