القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 70 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس
الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة
فى هذه الحالات .
ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل
بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس .
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم
فالأقدم من نواب الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.