Law 47 of 1972
Article 70 of the State Council Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس
الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة
فى هذه الحالات .
ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل
بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس .
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم
فالأقدم من نواب الرئيس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.