القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 71 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة
السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من
رئيس المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.