القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 72 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فنى برياسة
الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين
المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين
الإداريين والكتابيين .
ويختص المكتب الفنى بإعداد البحوث التى يطلب إليه رئيس المجلس
القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس
ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.