المادة 73 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من المادة (73) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية (القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-03-18)
يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة :
( ١ ) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( ٢ ) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق
بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة
الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
( ٣ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( ٤ ) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل
بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
( ٥ ) أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا
أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة
مندوب .
( ٦ ) ألا يكون متزوجا بأجنبية ، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس
الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمى بجنسيتها
إلى إحدى البلاد العربية .
( ٧ ) ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن أربعين سنة ، وألا
تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية عن ٢٨ سنة وألا تقل سن من
يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.