Article 73 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 23 of judicial year 16, hearing of 1995-03-18): that part is not law
يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة :
( ١ ) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( ٢ ) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق
بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة
الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
( ٣ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
( ٤ ) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل
بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
( ٥ ) أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا
أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة
مندوب .
( ٦ ) ألا يكون متزوجا بأجنبية ، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس
الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمى بجنسيتها
إلى إحدى البلاد العربية .
( ٧ ) ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن أربعين سنة ، وألا
تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية عن ٢٨ سنة وألا تقل سن من
يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.