Law 47 of 1972
Article 74 of the State Council Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة
يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى
تسبقها مباشرة . على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى
لوظائف المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك
فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملأ
بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف
المنشأة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.