Article 75 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول
يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند (٥) من المادة ٧٣
متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .
ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين
الدبلومين من الفئات الآتية :
( ١ ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
( ب ) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية
أو محام بإدارة قضايا الحكومة .
( ج ) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية
مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه
يدخل فى حدود مرتب مندوب .
( د ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات
فى عمله .
( ه ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.