Article 76 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) :
( ١ ) النواب السابقون بمجلس الدولة .
( ب ) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة
ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا
الحكومة .
( ج ) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس
القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر
بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى
متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا
فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون
مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
( د ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية
بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى
عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا
للعمل القضائى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.