Article 77 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة ( أ ) :
( ١ ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس
سنوات على الأقل .
( ب ) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة
ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضايا
الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
( ج ) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون
بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار
يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى
متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا
فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة ( أ ) أو يتقاضون مرتبا
يدخل فى حدود هذه الدرجة .
( د ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات
متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل
يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل
القضائى مدة أربع عشرة سنة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.