Article 78 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :
( ١ ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة .
( ب ) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا
الحكومة ورؤساء النيابة الإدارية .
( ج ) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية
مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين
أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
( د ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة
سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل
يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل
القضائى مدة سبع عشرة سنة .
( ه ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
نظيرا للعمل القضائى ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل
القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من
الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.